الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

52

شرح كفاية الأصول

عامّ در باقيمانده و همين‌طور موارد مشكوك ، حجّت است . به بيان ديگر : خاصّ متّصل ، دافع و خاصّ منفصل ، رافع است ، يعنى خاصّ متّصل ، هادم اصل ظهور است و نمىگذارد عامّ در عموم ، ظهور پيدا كند و از همان ابتدا ظهور عامّ در دائره و محدودهء خاصّ ، منعقد مىشود . امّا خاصّ منفصل ، اصل ظهور عامّ در عموم را از بين نمىبرد ، بلكه حجّيّت عامّ در عموم را نفى مىكند ، و حجّيّت آن را فقط در محدودهء خاصّ ، تأييد مىكند . و بايد توجه داشت كه استعمال عامّ در اين موارد ، مجازى نيست ، نه در مخصّص متّصل و نه در مخصّص منفصل ، بلكه عامّ در هر دو مورد ، به نحو حقيقت در عموم استعمال مىشود . و آنچه كه در اين موارد ، لازم مىآيد ، نسبت به خاصّ متّصل ، التزام به ظهور عامّ در خصوص است ، و نسبت به خاصّ منفصل ، التزام به حجّيّت ظهور عامّ در خصوص است ، يعنى نسبت به باقى ، فقط حجّيّت ساقط مىشود ( نه اصل ظهور عامّ ) . * * * و قد اجيب « 1 » عن الاحتجاج ، بأنّ الباقي أقرب المجازات . و فيه : لا اعتبار في الأقربيّة بحسب المقدار ، و إنّما المدار على الأقربيّة بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال . و في تقريرات « 2 » بحث شيخنا الاستاذ « قدّس سرّه » في مقام الجواب عن الاحتجاج « 3 » ، ما هذا لفظه : « و الأولى أن يجاب - بعد تسليم مجازيّة الباقي - بأنّ دلالة العامّ على كلّ فرد من أفراده « 4 » غير منوطة بدلالته « 5 » على فرد آخر من أفراده « 6 » ، و « 7 » لو كانت « 8 » دلالة مجازيّة ، إذ هي « 9 »

--> ( 1 ) . هذا الجواب للمحقّق القمي - قدّس سرّه - في القوانين : ج 1 ، ص 266 . ( 2 ) . مطارح الأنظار : ص 192 . ( 3 ) . أى : استدلال النافين . ( 4 و 5 و 6 ) . أى : العامّ . ( 7 ) . وصليّه . ( 8 ) . أى : كانت دلالة العامّ فى الباقى . ( 9 ) . أى : الدلالة المجازيّة .